السيد موسى الشبيري الزنجاني

1389

كتاب النكاح ( فارسى )

عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك و يجوز تركه [ 1 ] « 1 » مع رضاها أو [ 2 ] اشتراط ذلك حين العقد عليها ، و [ 3 ] مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و [ 4 ] مع خوف الضرر عليه أو [ 5 ] عليها و [ 6 ] مع غيبتها باختيارها و [ 7 ] مع نشوزها و لا يجب ازيد من الادخال و الانزال ، فلا بأس به ترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات و لا يجرى الحكم فى المملوكة غير الزوجة ، فيجوز ترك وطئها مطلقاً » . دربارهء اين مسأله نخست چند تذكر عبارتى را ذكر كرده و سپس به بررسى اصل حكم مسأله مىپردازيم دربارهء عبارت فوق ، نكته نخست ، نكته‌اى است كه ديروز ذكر كرديم كه بين اين مسأله و مسأله قبل ( جواز عزل در وطى لازم در چهار ماه ) تنافى نيست ، زيرا عزل به معناى انزال است در خارج رحم ، و آنچه در اين مسأله مورد اشكال است اصل انزال است نه انزال در فرج . 2 ) توضيحى دربارهء كلمهء « اشكال » در متن كلمهء اشكال در لسان فقهاء در جايى به كار مىرود كه فتوايى در مسأله وجود ندارد ، البته در فارسى كلمه « اشكال دارد » به معناى حرام است ، به كار مىرود ، ولى در لسان فقهاء عبارت « فيه اشكال » به معناى بدون فتوا بودن است ، در اينجا ايرادى به عبارت مصنف به ذهن مىآيد كه مقتضاى تعليل متن « لانصراف الخبر الى الوطي المتعارف و هو مع الانزال » فتواى به عدم كفايت است نه ترديد در مسأله و عدم فتوا . نظير اين ايراد در مسأله چهارم هم مطرح است كه در اينجا بدان اشاره شده است زيرا مصنف مىگويد : « نعم فى كفايته فى حصول تحليل المطلقة ثلاثاً اشكال كما أنّ فى كفاية الوطي فى القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد فى الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه ، و كذا فى كفايته فى الوطي الواجب فى اربعة اشهر . . . » در اينجا نيز ممكن است از تعليل عبارت [ لما ورد . . . ] فتواى به عدم كفايت استفاده شود ولى از كلمه اشكال ، عدم الفتوى بدست مىآيد .

--> ( 1 ) اين ارقام را ما براى روشن تر شدن فروع مسأله افزوده‌ايم .